أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، مرسوما بقانون ينص على تعديل بعض أحكام القانون القطري لمكافحة الإرهاب.

ولم تورد وكالة الأنباء القطرية الرسمية تفاصيل التعديل واكتفت بذكر مسائل إجرائية، لكنّ قراءات أوّلية لعملية التعديل ربطتها بما تواجهه قطر من اتهامات متعدّدة المصدر بدعم الإرهاب ورعاية جماعاته، ومن ضغوط للعدول عن ذلك السلوك الضارّ بالأمن الإقليمي والدولي.

وتوقّع معلّقون أن يكون التعديل شكليا إلى أبعد حدّ وهادف لتخفيف الضغوط على الدوحة وتمهيد الطريق لها لتقديم تنازلات محدودة للدول الأربع، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، التي تطالبها بالكفّ عن دعم الإرهاب.

وذهب بعض المعلّقين حدّ التساؤل من جدوى أن يكون لقطر قانون لمكافحة الإرهاب، فيما هي من أكبر داعميه ومموّليه.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ تميم أصدر المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب.

وتضمن المرسوم -حسب المصدر ذاته- “تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب”.

ويستبعد إلى حدّ كبير أن يفضي التعديل، مثلا إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، فيما لا يستبعد أن تبادر قطر بموجب التعديل ذاته إلى تجريم فصائل موالية لها مقاتلة في سوريا بعد أن انتفت الحاجة إليها، وبعد أن ضعف دورها وأصبحت في الطريق إلى الهزيمة والتفكّك.

وتم بموجب المرسوم “استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهما، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز”.

ونص المرسوم بقانون على أن تنفيذه والعمل به يسري في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي التعديل الجديد بعد نحو أسبوع من توقيع قطر والولايات المتحدة، مذكرة تفاهم بينهما لمكافحة تمويل الإرهاب.

ومن غير المستبعد أن يكون التعديل ثمرة مباشرة لتلك المذكّرة.